الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 82
تعدل أحكام المادة 98 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
"المادة 98 : يحدد مبلغ الإتاوة ... (بدون تغيير حتى الملك العمومي للمياه فيما يخص المياه المعدنية ومياه الينابيع، بدينارين (2) عن كل لتر ماء يرسل من ورشات التغليف.
يخصص ناتج هذه الإتاوة كليا لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب ".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".