الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 80
تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1 - الأجور الرئيسية 2 – التعويضات و المنح المختلفة،
3 - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين ولواحقها، 4 – المنح العائلية، 5 – الضمان الاجتماعي،
6 - الدفع الجزافي 7 – المنح و تعويضات التدريب والرواتب المسبقة و مصاريف التكوين،
8 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، 9 – النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).