قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104: تحسب الضريبة على الدخل ... ( بدون تغيير حتى ( نسبة الحسم ب 10% إلا أن هذه النسبة تحدد ب 50% محررة من الضريبة فيما يتعلق بحواصل السندات غير الاسمية أو للحامل.
بخصوص الفوائد ... ( الباقي بدون تغيير ) ......