الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 76
تعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة بالمادة 93 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
"المادة 33 : يفتح حساب تخصيص خاص للخزينة رقمه 042 – 302 وعنوانه " صندوق الكوارث الطبيعية و الأخطار التكنولوجية الكبرى".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة، مساهمة من الاحتياطي القانوني للتضامن المنشأ بموجب المادة 162 من القانون رقم 82 – 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، حواصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الواجبات القانونية للتأمين باستثناء التأمين على السيارات، جميع الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات.
(الباقي بدون تغيير)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-131 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-131 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى" وسيره، المعدل والمتمم تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى" وسيره، المعدل والمتمم