الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة › القسم الثاني — الميزانيات الأخرى
المادة 72
توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي و وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2005، تحدد هذه المساهمة بمبلغ خمسة وثلاثين مليار دينار (35.000.000.000 دج ) .
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.