الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 70
يفتح لسنة 2005 ، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف ومائتا مليار دينار (1.200.000.000.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول ( ب ) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه سبعمائة وخمسون مليار دينار (750.000.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 70 : يفتح لسنة 2005 ، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف ومائتان و خمسة وخمسون مليارا ومائتان و ثلاثة وسبعون مليون دينار (1.255.273.000.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه ألف وسبعة وأربعون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين دينار (710.000.000 .1.047 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".