قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل أحكام المادة 68 - د من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 68 : يعفى من الضريبة :
أ) .... (بدون تغيير )....
ب) ....(بدون تغيير ) .....
ج) .. (بدون تغيير).
د) العمال المعوقون .... (بدون تغيير حتى عن ( 15.000 دج).
ه) الباقي بدون تغيير ) ......