الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 68
تعدل أحكام المادة 56 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة بالمادة 214 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمعدلة بالمادة 112 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 و تحرر كما يأتي :
" المادة 56 : تقبض الأتاوى المحصلة لاستعمال المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية وكذا منشآت و مصالح الملاحة الجوية من طرف سلطة الطيران المدني. ..... (الباقي بدون تغيير)..... "
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة