الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 66
تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86 – 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، المعدل والمتمم و تحرر كما يأتي :
" المادة 104 (1 (1) تحصل السلطة المينائية حقوق الملاحة التي تشتمل على الإتاوة المينائية المحصلة على البواخر والبضائع والركاب، وعلى رسوم حق المرور المحصلة على البضائع والركاب. 2 (2) تحدد حقوق الملاحة و نسبها و/أو مبالغها وكذا شروط تحصيلها والإعفاء منها عن طريق التنظيم".