الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 64
تعدل أحكام المادة 203 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي :
"المادة 203 : يؤسس ... ( بدون تغيير حتى النفايات الصناعية الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة.
المداخيل ... ( بدون تغيير حتى ) وإزالة التلوث.
تمنح مهلة سنتين (2) ابتداء من أول يناير سنة 2005 للمنتجين و/أو المخزنين للنفايات الصناعية الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة لمعالجة أو العمل على معالجة نفاياتهم حسب الشروط المطابقة للتنظيم المعمول به.