قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 63
يمكن أن يسدد صندوق ضمان الصفقات العمومية (CGMP) الفوائد التأخيرية الناجمة عن تنفيذ صفقات عمومية مرهونة لصالحه.