قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 62
يرخص الاقتطاع من المصدر قصد الاكتتاب في صندوق دعم الاستثمار للتشغيل عندما يطلب العامل الأجير ذلك.
وعلى رب العمل أن يقوم بعملية الاقتطاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة كلما كان عدد عمال المؤسسة المعنيين يساوي أو يتجاوز 10 عمال.
ويدفع هذا الاقتطاع إلى صندوق دعم الاستثمار للتشغيل طبقا للإجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم.