الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 60
يستفيد صندوق دعم الاستثمار للتشغيل من أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ومن أحكام المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وتفرض على المداخيل الناتجة عن أسهم صندوق دعم الاستثمار للتشغيل ضرائب بحسب المساهمين عن طريق اقتطاع تحدد نسبته بمقدار : 1 %1 محرّرة تسدد عن نسبة هذه المداخيل التي لا تتجاوز 50.000 دج في السنة.
– %10 %10 غير محررة لما فوق ذلك المبلغ وزيادة على ذلك، تستفيد هذه المداخيل من كل إجراء جديد يكون أكثر فائدة مستقبلا.
ويمول الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي قبل تسديد مكافآت المساهمين ولا تفرض عليهما الضريبة إلا في حالة تحويلهما إلى أسهم "ب".