الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 59
بغض النظر عن كل الأحكام التشريعية المخالفة، ينص على اتخاذ التدابير الآتية :
- لا يمكن أن يكتتب في أسهم صندوق دعم الاستثمار للتشغيل إلا الأشخاص الطبيعيون الذين لهم إقامة جبائية في الجزائر وتدعى هذه الأسهم أسهم "أ".
- لا توزع موارد هذه الأسهم "أ" وتحول عند إقفال كل سنة مالية إلى أسهم تدعى أسهم "ب"
استنادا إلى الأسس التي سيحددها القانون الأساسي.
لا يمكن حائزي أسهم صندوق دعم الاستثمار للتشغيل ردها إلى هذا الأخير قبل حلول الأجل القانوني ولا التنازل عنها للغير.
يمكنهم استرداد أسهم "أ" وأسهم "ب" العائدة لهم بقيمتها القانونية عند حلول الأجل القانوني ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القانون الأساسي.