الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 58
ينشأ صندوق لدعم الاستثمار للتشغيل يرمز إليه "ص.د.ا.ت" ، بر أسمال متغير يلجأ إلى الطلب العمومي للادخار قصد تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى توظيف الأموال في قيم منقولة.
وفي إطار نشاطاته، يساهم صندوق دعم الاستثمار للتشغيل في ترقية التشغيل وحمايته وفي التكوين الاقتصادي والمالي لعمال المؤسسات.
يعرض القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل على موافقة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها (COSOB ) ويحدد بمرسوم تنفيذي.