الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 57
تعدل أحكام المادة 49 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي :
"المادة 49 : بغض النظر عن أحكام المادة 48 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، يرخص إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2005 بجمركة السيارات السياحية المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث
(3) سنوات ويستوردها الخواص بالعملة الصعبة التي يملكونها قصد وضعها رهن الاستعمال مع إعفائها من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية.
يحدد عمر السيارة بالرجوع إلى تاريخ استيرادها.