قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 55
توضع المؤونة المخصصة لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية المنصوص عليها في المادة 176 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، في حساب مودع حساب حجز، مفتوح لدى الخزينة باسم المؤسسة.
وينتج هذا الحساب الفوائد التي تحسب استنادا إلى نسب قيم الدولة بالسنة الواحدة.