قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 53
تمثل المؤونة من أجل الأخطار الناجمة عن الكوارث التي يتعين على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة أن تكونها في إطار التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، تكلفة تخصم من الضريبة على أرباح الشركات.