الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 52
تعدل قائمة المنتوجات والبضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوارد في المادة 24 من القانون رقم 01 12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، المعدلة بالمادة 207 من القانون رقم 01 – 21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمادة 3 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، وتتمم وتحرر كما يأتي :
تلغى من قائمة المنتوجات الخاضعة للحق الإضافي المؤقت التعريفة الجمركية الفرعية أدناه :
التعريفة الجمركية الفرعية تعيين المنتوجات 84.81.90.00 أجزاء