الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 50
تعدل أحكام المادة 96 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 96 : دون المساس بجميع الأحكام المخالفة (بدون تغيير حتى والالتزامات التي تم الاتفاق عليها.
يتم تسجيل هذا الرهن وكذا الإشارة الواردة في هامش هذا التسجيل المتعلق بالحلول الاتفاقي في هذا الحق الرهني لفائدة بنك آخر و/أو مؤسسة مالية في إطار عملية إعادة التمويل الرهني طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بالسجل العقاري.
يطلب هذا التسجيل والإشارة مباشرة من قبل ممثل البنك أو المؤسسة المالية المؤهل الذي يودع بنفسه، لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا من أجل التسجيل الجدولين المنصوص عليهما في المادة 93 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري ويودع من أجل بيان الإشارة طلبا مرفقا بعقد إعادة التمويل الرهني.
يمثل الرهن القانوني، بهذه الصفة، سندا (الباقي بدون تغيير…