قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل أحكام المادة 58 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
"المادة 58 : يحدد الدخل الخاضع للضريبة .... بدون تغيير حتى تخفيض قدره 50.000 دج.
لا تطبق الأحكام السابقة ..... ( الباقي بدون تغيير ) .....