الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 48
في حالة تشييد البنايات، برخصة بناء أو بدونها، على أرض ذات أصل تابع لأملاك خاصة للدولة، منحتها السلطات المؤهلة، طبقا للتشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير والتي يكون في مقدور مالكها الظاهر الذي لا يتوفر لديه سند قانوني للملكية أن يثبت أثناء عمليات المسح العام، دفع ثمن الحيازة الذي أداه حسب الحالة، لدى قابض البلدية أو لدى مصالح أملاك الدولة تتم عملية القيد النهائي في السجل العقاري مباشرة لفائدة صاحب الملكية الظاهر فيما يخص مجموع العقارات والأراضي والبنايات.
في حالة عدم تبرير الدفع ، كليا أو جزئيا، يتم القيام بقيد مؤقت إلى غاية الدفع الكامل للثمن الذي لا يمكن أن يقل عن قيمة السوق الحالية والتي تواصل مصالح أملاك الدولة تحصيله، طبقا للتشريع المعمول به.
ويخصص مبلغ الثمن المحصل لصالح الحساب رقم 006-201.
لا تطبق أحكام هذه المادة في الحالة الخاصة بالبناء المؤقت. ويجري حينئذ مسح الأرض وقيدها باسم الدولة.