الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 40
تعدل أحكام المادة 133 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 133: يجوز للمكلفين بالضريبة ..... (بدون تغيير حتى في شكاوى المكلفين بالضرائب :
للمدير الجهوى للضرائب المختص إقليميا، بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي، عندما تفوق الحصة الضريبية أو الغرامة مبلغ 500.000 دج،
- لمدير الضرائب بالولاية، بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية، عندما تقل الحصة الضريبية أو الغرامة عن مبلغ 500.000 دج أو تساويه.
يتم إحداث ..... ( الباقي بدون تغيير ) ........