الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل أحكام المادة 42-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 42 :
1 - ...(بدون تغيير ) ......
2 - ... (بدون تغيير ) ......
3 - تخضع المداخيل المتأتية من الإيجار المدني لأملاك عقارية ذات استعمال سكني للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 7% محررة من الضريبة، وتحسب هذه النسبة من مبلغ الإيجار الإجمالي بدون تخفيض ويعفى الإيجار الذي يتم لفائدة الطلبة من الضريبة على الدخل الإجمالي المذكور أعلاه.
تقدر هذه النسبة ب 15% الباقي بدون تغيير ) ........