الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 39
تعدل أحكام المادة 116 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 116 : 1 .(بدون تغيير ......
2) يبت مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى في أجل ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ تقديمها، 3 (3) يبت رئيس مركز الضرائب باسم مدير الضرائب بالولاية و في أجل الستة (6) أشهر المذكورة أعلاه في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم و الحقوق والغرامات التابعة لاختصاص مركز الضرائب، مع مراعاة أحكام المادة 117 من قانون الإجراءات الجبائية.
الباقي بدون تغيير). .". " .