الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 38
تعدل أحكام المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 114: يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد 112و 113و 115و 116 أدناه في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه، أن يرجى دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة من خلال دفع مبلغ يساوي 30% من هذه الضرائب لدى القابض المختص، إذا طلب الاستفادة من ذلك في عريضة المنازعة.
ويؤجل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور مقرر المدير الولائي للضرائب وفق الشروط المحددة في المادة 119 من قانون الإجراءات الجبائية.
ويخص تطبيق هذا التدبير فقط المنازعات المترتبة على عمليات المراقبة المذكورة في المواد 58 و 59 و 60 و 61 من قانون الإجراءات الجبائية".