الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 37
تعدل أحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 359 : يجب على الصناع وتجار الذهب والفضة والبلاتين المصنعة وغير المصنعة مسك دفتر موقع ومؤشر عليه من قبل الإدارة الجبائية، يقيدون فيه نوع الأشياء المصنوعة من الذهب أو الفضة أو البلاتين وعددها ووزنها وعيارها، التي يشترونها أو يبيعونها مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين اشتروها من عندهم. ويجب على الخاضعين للضريبة أن يشتروا من عند أشخاص معروفين لديهم أو ضامنين معروفين لديهم.
تطبق هذه الأحكام ..... الباقي بدون تغيير ................