الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 35
تعدل أحكام المادة 358 من قانون الضرائب غير المباشرة وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 358 : إن المصنوعات التي تخلو من العلامات والتي يشتريها الصناع والتجار ولو لاستعمالهم الشخصي، يجب أن تقدم إلى المراقبة خلال 24 ساعة أو تكسر.
ويجب أن يحجز كل شيء مصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين موجود تم شراؤه ولم يعلّم لدى صانع أو بائع.
وتشكل المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين ذات الصنع المحلي المحجوزة لعدم وجود العلامة محجوزات عينية فعلية، ومتبوعة برفع اليد.
يتم الفصل في رفع اليد بموجب مقرر من المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، بعد إيداع طلب استرداد المصنوعات المحجوزة يقدمه مرتكب المخالفة ويرفقه بالوصولات المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعها.
وترد المصنوعات المحجوزة بعد دمغها.
غير أن المصنوعات التي ثبت بعد إجراء التجارب عليها أنها دون العيار الأدنى القانوني ترد بعد كسرها ودون تعويض الحقوق و الغرامات المدفوعة. إلا أن لمرتكب المخالفة الحق في أن يقدم للعلامة تعويضا عن الحقوق وضمن أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الاسترداد، المصنوعات الجديدة ذات الصنع المحلي بالمعيار الأدنى القانوني في حدود الوزن المكسر".