الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 34
تتمم أحكام المادة 299 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 299 : يجب أن يتخذ صناع التبغ المعتمدون قانونا صفة المودع وجوبا ويخضعون للالتزامات الآتية : 1 (1) المحاسبة حسب المواد ينبغي أن تمسك في المصانع إجباريا ثلاثة حسابات :
أ) حساب التبغ في شكل أوراق ومواد أولية،
ب) حساب الصنع،
ج) حساب المواد المصنوعة.
أ ) يقيد في الحساب الخاص بالتبغ في شكل أوراق ومواد أولية ما يأتي : 1 (1) الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من عملية الغلق السابق لهذا الحساب التي تشكل الاسترجاع 2 (2) الكميات المتحصل عليها،
(3) الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد.
و يطرح منه ما يأتي : 1 (1) الكميات المسلمة للصنع، 2 (2) الكميات المقبولة للمخالصة،
(3) النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
ب) يقيد في حساب الصنع ما يأتي : 1 (1) الكميات المسجلة خلال عملية الجرد الأول أو تلك المتبقية بعد عملية الغلق السابق لهذا الحساب والتي تشكل الاسترجاع، 2 (2) الكميات المسلمة للصنع من مستودع المصنع،
(3) الكميات المتأتية من الخارج،
(4) الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد، 5 (5) الكميات المعادة للصنع.
ويطرح منه ما يأتي : 1 (1) الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم، سواء التي توجه لوضعها في السوق الداخلية أو التي يصرح بتصديرها أو التي توجه للمصانع الأخرى، 2 (2) الكميات المخصصة للمخالصة أي بعد عملية الإتلاف الواجب إجراؤها بحضور أعوان الضرائب.
تطبق مخصصات المخالصة هذه حسب وزن المواد بعد إرجاعها إلى الرطوبة العادية لورق التبغ في حالته الجافة.
(3) النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
ج ) يقيد في حساب المواد المصنعة بالوزن الصافي للتبغ ما يأتي : 1 (1) الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من الغلق السابق للحساب والتي تشكل الاسترجاع 2 (2) الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم، سواء تلك الموجهة لوضعها في السوق الداخلية، أو التي يصرح بتصديرها، أو التي توجه إلى مصانع أخرى،
(3) الكميات المتأتية من الخارج، 4 (4) الفوائض الملاحظة أثناء عمليات الجرد.
ويطرح منه ما يأتي : 1 (1) الكميات المبيعة والخارجة من المصانع بعد دفع الضرائب، 2 (2) الكميات المرسلة للتصدير أو إلى مصانع أخرى،
(3) الكميات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة، أو المعاد إدراجها في حساب المواد التي هي في طور الصنع لإعادة استعمالها،
(4) النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
تقفل الحسابات المذكورة أعلاه وتوازن وتسوّى كل سنة من أول إلى 31 يوليو منه. 2 (2) الخضوع لقواعد الرقابة :
أ ) يرخص للإدارة الجبائية، لممارسة صنع التبغ، أن تنصب داخل كل مصنع عونين إثنين على الأقل برتبة مراقب على الأقل تابعين للمفتشية المختصة إقليميا، يكلفان بمراقبة حركة المواد والحسابات المذكورة أعلاه.
ب يتعين على صناع التبغ أن يضعوا تحت تصرف الإدارة الجبائية داخل كل مصنع من مصانعهم، مكتبا يقفل بمفتاح ولوازم ضرورية لممارسة نشاط كل عون".