الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 32
تعدل أحكام المادتين 89 و 91 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 89 : يعفى المدينون بالرسم على القيمة المضافة بدون تغيير حتى عندما لا يتجاوز رقم الأعمال السنوي : 1.200.000 دج بالنسبة لمقدمي الخدمات، 2.500.000 دج بالنسبة للخاضعين للضريبة الآخرين".
"المادة91: عندما يكون نشاط .. (بدون تغيير حتى لا يتجاوز 2.500.000 دج، وكذا إذا كان رقم الأعمال .... بدون تغيير حتى لا يفوق 1.200.000 دج".