الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 30
تعدل أحكام المادة 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال و تحرر كما يأتي :
"المادة 50 : بغض النظر عن أحكام المادة 34 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وإذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابل للخصم ضمن الشروط المذكورة في المادة 29 وما يليها من الرسم على القيمة المضافة المستحق دفعه، يسدّد المبلغ المتبقى إذا كان ناتجا عن :
(1) العمليات المعفاة والمبينة أدناه :
عمليات التصدير، عمليات تسويق منتوجات وسلع وخدمات معفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة، عمليات تسليم بضائع وأشغال وسلع وخدمات إلى قطاع معفى أو مستفيد من نظام الترخيص بالشراء مع الإعفاء من الرسم. 2 (2) التوقف عن النشاط،
(3) الفارق في نسبة الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق النسبة على اقتناء المواد والبضائع والسلع القابلة للاهتلاك والخدمات والنسبة المطبقة على الأشياء القابلة لفرض الرسم عليها، إذا كان الرصيد الدائن مرتبطا بثلاثة (3) أشهر متتالية".