الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 15-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 15-1) : يمكن أن يحدد الربح … بدون تغيير حتى لا يتجاوز 2.500.000 دج إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة … بدون تغيير حتى لا يتجاوز 1.200.000 دج إذا تعلق الأمر بغيرهم من المكلفين بالضريبة.
وعندما ينتمي نشاط .. (بدون تغيير حتى لا يتجاوز 2.500.000 دج، وإذا كان رقم الأعمال (بدون تغيير حتى لا يتجاوز 1.200.000 دج .
ويشمل رقم الأعمال السنوي البالغ 2.500.000 دج و 1.200.000 دج جميع الحقوق بما فيها الرسوم ولتحديد (الباقي بدون تغيير)