قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 29
تعدل المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 37 يجب إعادة دفع الرسم المخصوم :
أ ) في حالة اختفاء السلع، إلا في حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا،
ب) ( بدون تغيير ) ......
ج) ..... (الباقي بدون تغيير ) ........