الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 28
تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة .. (بدون تغيير حتى وفقا للمعدلات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات التعريفات 27.10 البنزين الممتاز 27.10 م البنزين العادي ( بدون تغيير ) ...........
( بدون تغيير ) ........... 27.10 م البنزين الخالي من الرصاص (بدون تغيير). 27.10م زيت - فيول 27.10 م غاز - أويل 27.11 م البروبان 27.11 البوتان ( بدون تغيير ) ........... 257,25 دج / هل ( بدون تغيير).
( بدون تغيير). 27.10 غاز البترول السائل (الوقود) ...... ( بدون تغيير ) .........