قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 27
تحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال مادة 26 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 26 مكرر : يخصص ناتج الرسم الداخلي على الاستهلاك بنسبة 2% لحساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".