الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 26
تعدل أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 ( ) إلى ( 5 ) ( بدون تغيير ) ........
6) السيارات السياحية (بدون تغيير حتى تساوي أو تفوق %60 وكذا السيارات السياحية الصالحة لكل أرضية (4X4) التي لا تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم3 المقتناة من طرف المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير المقيمين في ولايات الجنوب الكبير الذين تساوي أو تفوق نسبة عطبهم 60%.
(بدون تغيير ......
( 21) الإبل " .