الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 25
تعدل أحكام المادتين 5 و 41 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يعتبر بيعا بالجملة :
عمليات التسليم المتضمنة أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديون عادة نظرا لطبيعتها أو لاستخدامها، عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة.
عمليات تسليم منتوجات موجهة لإعادة بيعها مهما يكن حجم الكمية المسلمة ".
"المادة 41 : يستثنى من الحق في الخصم الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل :
1) ( (1) ( بدون تغيير ) .......
(14) المواد والسلع والمنتوجات المعاد بيعها ضمن شروط الجملة كما هو محدد في المادة 5 أعلاه، التي لم يلحق كشف قائمة الزبائن المنصوص عليه في المادة 224 - أولا من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بالتصريح السنوي بالمداخيل.
تتم إعادة إدماج الرسم بناء على طلب المكلف بالضريبة ضمن أجل إيداع التصريح السنوي.
وفي حالة عدم القيام بذلك تقوم الإدارة الجبائية بالتسوية مع إضافة زيادة بنسبة 25%".