الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 24
تتمم المادة 353 - سادسا من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 353- سادسا : كما يعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة 353- ثانيا أعلاه : 1 ( ) إلى ( 8 ) ( بدون تغيير ) .......
9) عمليات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المنجزة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004.
(10) عمليات اقتناء المتعهدين بالترقية العموميين أو الخواص أراض مستعملة كوعاء لإنجاز برامج سكنية تستفيد من الدعم المالي من الدولة.
(11) عمليات التنازل عن أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة لفائدة العمال وكذا تلك المنجزة في إطار عمليات الخوصصة".