قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 23
تتمم أحكام المادة 353 - خامسا : من قانون التسجيل بفقرة 12 تحرر كما يأتي :
"المادة 353 خامسا : تعفى من رسم الإشهار العقاري : 1 ( ( بدون تغيير حتى)
(12) بيانات الحلول الاتفاقي في حقوق الرهن لفائدة البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات إعادة التمويل الرهني".