الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 22
تتمم أحكام المادة 353 - خامسا من قانون التسجيل بفقرتين 10 و 11 تحرران كما يأتي :
"المادة 353 خامسا : تعفى من رسم الإشهار العقاري : 1 ( ) إلى 9 .....( بدون تغيير ) ..........
10) العقود المتضمنة اقتناء المتعهدين بالترقية العموميين أو الخواص أراضي الأساس الموجهة إلى إنجاز برامج السكن المستفيدة من الدعم المالي من الخزينة العمومية ولا سيما منها السكن الاجتماعي التساهمي والسكن في إطار البيع بالإيجار والسكن الريفي.
(11) العقود المتضمنة بيع محلات ذات استعمال سكني جديدة أنجزها المتعهدون بالترقية العموميون أو الخواص في إطار برامج السكن المستفيدة من الدعم المالي من الخزينة العمومية ولا سيما منها السكن الاجتماعي التساهمي والسكن في إطار البيع بالإيجار والسكن الريفي".