الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 21
تعدل أحكام المادة 347 مكرر من قانون التسجيل وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 347 مكرر : تعفى من جميع حقوق ورسوم التسجيل والإشهار العقاري، كل الشهادات والأوراق والوثائق التي تم إعدادها بموجب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 أو تطبيقا لأحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 209 من قانون المالية لسنة 2002 التي كان موضوعها التنازل عن محلات ذات استعمال سكني تابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري".