الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 18
تعدل أحكام المادة 213 من قانون التسجيل وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 213-1 : يؤسس رسم... (بدون تغيير حتى) 2.500 دج.
القضايا الاستعجالية. 1.000 دج ، القضايا الاجتماعية التي ترفعها الهيئات المستخدمة 1.000 دج، القضايا الاجتماعية التي يرفعها المستخدمون. . 400 دج .
يعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
أمام المجالس القضائية :
الاستئناف في مواد الأحوال الشخصية .. (بدون تغيير حتى التجارية والبحرية 3.000 دج.
الاستئناف في المواد الاستعجالية.. 2.000 دج ، الاستئناف في المواد الاجتماعية الذي ترفعه الهيئات المستخدمة. 1.500 دج الاستئناف في المواد الاجتماعية الذي يرفعه المستخدمون. 500 دج .
يعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
القضايا الإدارية ... الباقي بدون تغيير ) ....