الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 17
تحدث ضمن قانون التسجيل مادة 15 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 15 مكرر : يجب أن تكون العقود الموثقة وغير القضائية مفصلة وتشتمل على المعلومات الضرورية لكي تتمكن الإدارة من التدقيق في مدى صحتها والتأكد من أن كل الحقوق المستحقة للخزينة قد تم سدادها من المكلفين بأدائها.
ويجب أن تبين، زيادة على الحالة المدنية، رقم شهادة الميلاد المسجل في السجل الخاص لبلدية الأطراف المعنيين أو رقم التعريف الإحصائي لكل شخص مسجل في الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي حالة عدم توفر ذلك، يرفض الإجراء".