الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 302-1 (بدون تغيير) 2 (2) تبدي اللجنة المركزية … بدون تغيير حتى الكلي أو الجزئي على القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات (الرسوم المباشرة والرسم على القيمة المضافة عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) والتي أخذت الإدارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
ويجب (الباقي بدون تغيير)