قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدل أحكام المادة 301 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
" المادة 301–1 ....(بدون تغيير ) ..... 2 (2) تبدي اللجنة .... ( بدون تغيير حتى الكلي أو الجزئي.
ويجب أن تقدم .... بدون تغيير حتى للطعن.
أما الطلبات .... الباقي بدون تغيير ) .....