الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل أحكام المادتين 219 و 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يأتي :
"المادة 219 : مع مراعاة ... ( بدون تغيير حتى ) و الغاز أويل.
إن امتياز ... ( الباقي بدون تغيير ) ......
"المادة 224 1 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي ... (بدون تغيير حتى) مبلغ عمليات البيع المنجز خلال السنة المدنية، رقم التسجيل في السجل التجاري مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوترة.
تعتبر بيعا بالجملة :
عمليات التسليم المتضمنة أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديون عادة نظرا لطبيعتها أو لاستخدامها، عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة سواء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة عمليات تسليم منتوجات موجهة لإعادة بيعها مهما يكن حجم الكميات المسلمة".