قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل أحكام المادة 211 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 211 : يحصل على مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق نسبة %1 %1% على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة.
الدفع الجزافي (الباقي بدون تغيير)