قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثالث — تسيير الكوارث › الفصل الثاني — التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث › الفرع الأول — الاحتياطات الاستراتيجية
المادة 66
تتشكّل الاحتياطات الاستراتيجية على المستوى :
- الوطني، المشترك بين الولايات الولائي.
تحدد قائمة هذه الاحتياطات الاستراتيجية وكيفيات وضعها وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.