الباب الثالث — تسيير الكوارث › الفصل الثاني — التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث › الفرع الأول — الاحتياطات الاستراتيجية
المادة 65
تتشكل الاحتياطات الاستراتيجية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 63 أعلاه، على الخصوص، مما يأتي :
- الخيم والدارات، أو كل وسيلة أخرى موجهة للإيواء المؤقت للمنكوبين الذين لا مأوى لهم، المؤن، أدوية الاستعجالات الأولية ومواد التطهير ومكافحة انتشار الأوبئة والأمراض،
- صهاريج الماء الصالح للشرب المقطورة
- الماء الصالح للشرب المعبأ ضمن أشكال مختلفة.