قانون رقم 04-20
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الباب الثالث — تسيير الكوارث › الفصل الأول — التخطيط للنجدة والتدخلات › الفرع الثاني — المخططات الخاصة للتدخل
المادة 59
تهدف المخططات الخاصة للتدخل فيما يخص كل غرر أو كل خطر كبير خاص ومحدد، ولاسيما في مجال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري أو المائي، إلى ما يأتي :
تحليل الأخطار ،
- توقع ترتيبات الإنذار التكميلية، عند الاقتضاء، تنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة للتحكم في الحوادث،
- إعلام المواطنين بالتدابير المتخذة في ضواحي المنشآت المعنية.